أحمد بن عبد الرزاق الدويش
13
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
قوله صلى الله عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك » ( 1 ) . وأما ما ذكرت من الحديثين فالجمع بينهما عند المحققين من أهل العلم هو حمل أحاديث النهي على صلاة النوافل غير ذوات الأسباب وعلى غير الفريضة المنسية والتي نام المسلم عنها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم 6576 س : إذا نام الرجل حتى أشرقت عليه الشمس هل يصلي ركعتي الفجر أو لا يصلي الفجر ؟ ج - : من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصل الفجر كما كان يصليها من قبل ويصلي سنة الفجر قبلها فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه النوم في سفر فلم يستيقظ هو وأصحابه إلا بعد طلوع الشمس فأذن لها وصلى راتبتها قبلها ثم صلاها صلوات الله وسلامه عليه ( 2 ) .
--> ( 1 ) صحيح البخاري مواقيت الصلاة ( 572 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 684 ) , سنن الترمذي الصلاة ( 178 ) , سنن النسائي المواقيت ( 614 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 442 ) , سنن ابن ماجة الصلاة ( 695 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 269 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1229 ) . ( 2 ) الإمام أحمد 5 / 307 والبخاري 2 / 66 توزيع رئاسة البحوث ، ومسلم برقم 681 ، وأبو داود برقم 431 - 435 ، والترمذي برقم 177 والنسائي 1 / 237 و 2 / 82 ط الحلبي .